مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
408
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
تجاوز أوّلًا - التعريف : التجاوز - لغةً - : من جاز بمعنى قطع وتعدّى ، يقال : جاز المكان أو الموضع ، إذا سلكه وتعدّاه وخلّفه وراء ظهره « 1 » . ويأتي التجاوز بمعنى العفو عن الذنب ، كما ورد في بعض الأدعية ، كقوله عليهالسلام : « يا كريم الصفح ، يا حسن التجاوز » « 2 » ، ولعلّه راجع إلى معناه الأصلي ؛ لأنّ العفو عن الذنب هو تركه خلف ظهر العافي وعدم الاهتمام به . وقد استعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي في كثير من المسائل الفقهية . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - التعدّي : وهو - لغةً - الظلم ، وأصله مجاوزة الحدّ والقدر والحقّ ، يقال : تعدّيت الحقّ واعتديته وعدوته ، أي جاوزته « 3 » . فالتعدّي والتجاوز كلاهما بمعنى المجاوزة عن الحدّ ، ولكن التعدّي أعمّ من التجاوز ؛ لأنّ التعدّي يطلق على النقيصة والزيادة . 2 - الإفراط : وهو - لغةً - الإعجال والتقدّم . وأفرط في أمره ، أي عجّل فيه وجاوز فيه الحدّ « 4 » . فالنسبة بين الإفراط والتجاوز هي العموم والخصوص المطلق ؛ لأنّ الإفراط أعم من مجاوزة الحدّ وغيرها ، بخلاف التجاوز . 3 - الإسراف : من معانيه - في اللغة - مجاوزة القصد ، يقال : أسرف في ماله ، أي أنفق من غير اعتدال ، ووضع المال في غير موضعه ، وأسرف في الكلام ، وفي القتل : أفرط « 5 » . فأصل الإسراف مجاوزة الحدّ في الشيء « 6 » .
--> ( 1 ) انظر : لسان العرب 2 : 416 ، 418 . المصباح المنير : 114 . القاموس المحيط 2 : 242 . المعجمالوسيط 1 : 146 . ( 2 ) البحار 51 : 304 . ( 3 ) لسان العرب 9 : 92 . وانظر : العين 2 : 213 . المصباح المنير : 397 . ( 4 ) انظر : العين 7 : 419 - 420 . الصحاح 3 : 1148 . لسان العرب 10 : 235 . ( 5 ) لسان العرب 6 : 243 ، 244 . وانظر : المصباح المنير : 274 . ( 6 ) معجم الفروق اللغوية : 222 .